الفصل 47
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن التجهيزات الراديوية المخصصة للربط بالشبكات العمومية للاتصالات والتجهيزات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذه المجلة يخضع صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية لموافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية، وتحدد الموافقة الذبذبات المستعملة وقدرة الأجهزة ومجال تغطيتها.كما يخضع لنفس الإجراءات كل تحويل لهذه التجهيزات من مكان إلى آخر وكل تغيير يدخل على جزء من أجزائها وكل إتلاف لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون