الفصل 27
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع إقامة واستغلال "الشبكات الخاصة المستقلة"(*) إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات.ولا يعفي هذا الترخيص من اتباع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها.يخضع هذا الترخيص إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.تضبط بمقتضى أمر الشروط العامة لإقامة واستغلال "الشبكات الخاصة المستقلة"(*).لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص. )أضيفت الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون