الفصل 50
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن لا يضايق استغلال التجهيزات الراديوية الخاصة سير التجهيزات الراديوية الأخرى. وفي صورة حصول مضايقة، على الوزير المكلف بالاتصالات أن يتخذ جميع التدابير التقنية التي يراها صالحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون