Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على صاحب "الإجازة" (*) :ـ وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية لكل شبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة. )ألغيت المطة الأولى وعوّضت بالفصل الأول من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.ـ عرض نموذج من الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات وكذلك كل الاتفاقيات المبرمة مع مزودي خدمات الاتصالات،ـ الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الإشارات المنقولة.ـ احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية،ـ تمرير نداءات الاستغاثة مجانا.ـ الالتزام بتطبيق المواصفات التقنية المتعلقة بشبكات الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات.ـ المساهمة في برامج التكوين والبحث العلمي المتعلقة بقطاع الاتصالات.ـ الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟