الفصل76
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تحال المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى الجمهورية المختص ترابيا للتتبع مع مراعاة أحكام الفصل 89 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون