Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب طبقا لأحكام الفصل 264 من المجلة الجنائية كل :ـ من يختلس خطوط الاتصالات أو يستعمل عمدا خطوط اتصالات مختلسة.ـ من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وقع إسناده إلى محطة تابعة لشبكة اتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟