الفصل79
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب طبقا لأحكام الفصل 264 من المجلة الجنائية كل :ـ من يختلس خطوط الاتصالات أو يستعمل عمدا خطوط اتصالات مختلسة.ـ من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وقع إسناده إلى محطة تابعة لشبكة اتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون