الفصل75
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة :ـ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.ـ الأعوان المحلفون بالوزارة المكلفة بالاتصالات.ـ الأعوان المحلفون بوزارة الداخلية.ـ أعوان المصلحة الوطنية لحراسة السواحل وضباط وآمرو الوحدات البحرية الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون