Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتركب الهيئة الوطنية للاتصالات من :ـ رئيس مباشر كامل الوقت،ـ نائب رئيس، مستشار لدى التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

مباشر كامل الوقت،ـ عضو مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات مباشر كامل الوقت،ـ أربعة أعضاء يتم اختيارهم من الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات.يتم رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر.تحدّد مدة عضوية رئيس الهيئة والعضو القار فيها بخمس سنوات مرة واحدة وتحدّد مدة عضوية نائب رئيس الهيئة بخمس سنوات وتحدد مدة عضوية باقي أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات بثلاث سنوات مرة واحدة. )أضيفت الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟