تتركب الهيئة الوطنية للاتصالات من :ـ رئيس مباشر كامل الوقت،ـ نائب رئيس، مستشار لدى مباشر كامل الوقت،ـ عضو مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات مباشر كامل الوقت،ـ أربعة أعضاء يتم اختيارهم من الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات.يتم تعيينتعيين
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر.تحدّد مدة عضوية رئيس الهيئة والعضو القار فيها بخمس سنوات قابلة للتجديدقابلة للتجديد
التي يمكن تكرارها
مرة واحدة وتحدّد مدة عضوية نائب رئيس الهيئة بخمس سنوات وتحدد مدة عضوية باقي أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات بثلاث سنوات قابلة للتجديدقابلة للتجديد
التي يمكن تكرارها
مرة واحدة. )أضيفت الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(