الفصل 3
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)ألغي وعوّض بالفصل الأول من بالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- تستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة الخدمات الشاملة للاتصالات وخدمات البث الإذاعي والتلفزي وكل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر. ويخضع توفير هذه الخدمات للأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و91 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون