الفصل 37
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إسناد الترقيم والعنونة إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون