الفصل 67
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.لكل عضو من الأعضاء صوت واحد وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.يكون القرار الصادر عن الهيئة معللا ويتضمن وجوبا حلا للنزاع ويجب أن يشتمل على البيانات التالية :ـ الأسماء والمقرات الاجتماعية لأطراف النزاع وعند الاقتضاء أسماء المحامين والممثلين القانونيين لهم،ـ عرض مفصل لطلبات الأطراف ومؤيداتهم،ـ تاريخ القرار ومكان إصداره،ـ أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون