الفصل 36
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات التصرف في المخطط الوطني للترقيم والعنونة بشكل يضمن توفير حاجيات مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات وكذلك نفاذ المستعملين بصفة مبسطة ومتساوية إلى مختلف الشبكات وخدمات الاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون