Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن رئيس الجمهورية،باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 والمتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة منها القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وخاصة الفصل 32 منها،وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1988 المؤرخ في 12 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط إجراءات تسليم التراخيص والشروط التي تتم بمقتضاها إقامة واستغلال المحطات الأرضية الفردية أو الجماعية لالتقاط الإشارات التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2082 لسنة 1995 المؤرخ في 23 أكتوبر 1995،وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة،وعلى الأمر عدد 2035 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995 والمتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالموافقة والتصديق وكذلك المعاليم المتعلقة باستعمال الهوائيات لالتقاط البرامج التلفزية عبر الأقمار الصناعية ومعاليم استغلال شبكات توزيع البرامج التلفزية عبر الكابل،وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 والمتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوكهربائية والتثبت من مطابقة هذه الأجهزة ومراقبتها،وعلى رأي وزير التجارة،وعلى رأي وزير الصناعة،وعلى رأي ،يصدر الأمر الآتي نصه :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟