الفصل 31
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات إلى المصادقة المسبقة. وتضبط شروط وطرق المصادقة بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون