Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتمتع مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات بحقوق ارتفاق تنشأ عند الضرورة وبعد التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة حسب التشريع الجاري به العمل وذلك قصد :ـ تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في ملك الدولة العام وملك الدولة العمومي للطرقات،ـ تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في الملك الخاص،ـ تركيز واستغلال وصيانة التجهيزات الراديوية وحمايتها من العراقيل والاضطرابات الكهرومغناطيسية وغيرها من أشكال التشويش،وتضبط بأمر كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟