الفصل 28
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.-تخضع إقامة واستغلال شبكات النفاذ لإجازة تسند بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد الدعوة إلى المنافسة.تضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة بمقتضى أمر.يخضع إسناد الإجازة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم تحديدها في الإجازة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون