الفصل 24
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لصاحب "الإجازة"(*) عند إقامة الشبكة استعمال البنية الأساسية التابعة لكل مشغل شبكة الاتصالات أو مرفق عمومي.ولا تعفي "الإجازة"(*) من اتباع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون