الفصل89
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح قانونا إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي "إجازة"(*) لاستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة.وتتضمن هذه "الإجازة"(*) توفير خدمات البث الإذاعي والتلفزي على كامل تراب الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون