Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
)ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013(.- تكون قرارات الهيئة الصادرة في مادة فض الننزاعات المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 وطبق الإجراءات الواردة بالفصول 67 و68 و69 من مجلة الاتصالات ويضفي عليها رئيس الهيئة وعند الاقتضاء نائبه الصبغة التنفيذية.ويمكن للهيئة في حالة التأكد الكلي أن تأذن بالتنفيذ العاجل لقراراتها بصرف النظر عن الاستئناف.وتبلغ هذه القرارات إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ ويمكن الطعن فيها بالاستئناف أمام الاستئناف بتونس في أجل عشرين يوما من تاريخ التبليغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟