الفصل 9
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل مشغل مكلف بتأمين "الخدمات الشاملة"(*) للاتصالات أن يضع على ذمة العموم دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من الحصول على :ـ إرشادات تتعلق بأسماء وأرقام وعناوين كل المشتركين في "الخدمات الشاملة"(*) التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات باستثناء المشتركين الذين يرفضون صراحة ذلك.ـ الأرقام والعناوين المفيدة المتعلقة بالخدمات ذات المصلحة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون