الفصل 15
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح الترخيص إلى مزود خدمات الاتصالات بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون