الفصل 18
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح "الإجازة"(*) بصفة شخصية ولا تخول لصاحبها أي حق استئثاري ولا يمكن إحالتها إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهياكل المعنية.تحال "الإجازة"(*) بمقتضى اتفاقية تتم المصادقة عليها بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون