الفصل 11
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مشغل شبكات الاتصالات توفير الاشتراك في خدمات الاتصالات لكل شخص يرغب في ذلـك. ولا يمكن لمالك العقار أو وكيله الاعتراض على تركيز خطوط الاتصالات وفقا لطلب المتسوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون