الفصل 51
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لمستغل تجهيزات راديوية خاصة أن يتعامل في مادة الاتصالات مع الأجانب، دولا أو مؤسساتا أو أفرادا إلا تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالاتصالات وبعد موافقتها وبعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون