الفصل 26
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات تعديل بعض أحكام "الإجازة"(*) خلال مدة نفاذها إذا أصبح هذا التعديل ضروريا لحماية المصلحة العامة ومقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.إذا نتج عن تعديل الإجازة تخفيض في الحقوق المتنازل عنها يتحصل صاحب "الإجازة" على تعويض مناسب للخسارة الحاصلة وتحدد الإجازة شروط وطريقة إسناد هذا التعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون