Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
)ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- يتولى رئيس الهيئة تحديد موعد انعقاد جلسة الهيئة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بأجوبة أطراف النزاع على ختم الأبحاث.تكون الهيئة الوطنية للاتصالات مغلقة وتتولى الهيئة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يقرره رئيس الهيئة.تتولى الهيئة سماع الأطراف أو محامييهم وأي شخص ترى أنه من الممكن أن يفيدها في حل النزاع ولها أن تستعين بخبير عند الاقتضاء.تدوّن مداولات الهيئة في محاضر وتمضى من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.بعد انتهاء المداولات تحجز القضية للمفاوضة التي تكون سرية.لا يمكن للهيئة أن تجري مداولاتها بصفة قانونية إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.يمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيب دون عذر ثلاث مرات عن الهيئة على أن يتم ذلك التعويض بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟