الفصل82
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو صنع أو استورد أو صدّر أو حاز لأجل البيـــع أو التوزيـــع مجانــا أو بمقابـــل أو عـــرض للبيـــع أو بـــاع وسائـــل أو خدمات التشفير أو أدخل تغييرا عليها أو أتلفها دون مراعاة أحكام الأمر المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون