الفصل 25
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)أضيف بالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وألغي وعوّض بالقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013(.- يمكن تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.يتعين نشر العروض التقنية والمالية المتعلقة بتأجير فائض السعة من الموارد المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بعد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات.يتم تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية بمقتضى اتفاقية تحدد الشروط التقنية والمالية للاستغلال وتحال نسخة من هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية للاتصالات للإعلام..
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون