الفصل 41
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للدولة إسناد "إجازات"(*) إقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات إلى مؤسسات عمومية أو خاصة يتم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 20 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون