Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة يخضع توفير "الخدمات الشاملة"(*) للاتصالات للشروط التالية :ـ توفير نقاط اتصال بكامل تراب الجمهورية التونسية مفتوحة بصفة منتظمة،ـ ضمان المساواة في تقديم الخدمات بين كل المستعملين،ـ تنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين.وتضبط قائمة هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.وتتضمن هذه القائمة وجوبا الخدمات الهاتفية الدنيا وتمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمات الإرشادات ودليل المشتركين في شكله المطبوع أو الإلكتروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟