الفصل 6
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة يخضع توفير "الخدمات الشاملة"(*) للاتصالات للشروط التالية :ـ توفير نقاط اتصال بكامل تراب الجمهورية التونسية مفتوحة بصفة منتظمة،ـ ضمان المساواة في تقديم الخدمات بين كل المستعملين،ـ تنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين.وتضبط قائمة هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.وتتضمن هذه القائمة وجوبا الخدمات الهاتفية الدنيا وتمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمات الإرشادات ودليل المشتركين في شكله المطبوع أو الإلكتروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون