الفصل 5
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- يخضع توفير الخدمات التي يتم ضبطها بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون