الفصل 54
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين إعلام الوزير المكلف بالاتصالات حالا بالكف عن استغلال تجهيزات راديوية أو جزء من أجزائها ويمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يأمر بوضع الأختام على التجهيزات أو على جزئها الذي كف المستغل عن استعماله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون