الفصل 22
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- يلتزم مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ باعتماد محاسبة تحليلية تمكن من التمييز بين كل شبكة وكل خدمة على حده والتخلي عن كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة وخاصة عمليات الدعم المتداخل.تضبط بأمر الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون