الفصل92
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين المصادقة مسبقا على الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنّعة بتونس والمعدّة للتّسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات حسب النّوع والصّنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون