الفصل 23
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى صاحب "الإجازة"(*) في حالة تقديم خدمات الاتصالات المرتبطة بالشبكة والمحددة "بالإجازة"(*) من الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون