الفصل83
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن العقوبات الجزائية التي نصت عليها هذه المجلة يمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يسلط على المخالفين لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية إحدى العقوبات الإدارية التالية بعد سماع المخالف :ـ تحديد الترخيص وشروط استغلاله بصفة مؤقتة أو نهائية.ـ سحب الترخيص بصفة مؤقتة.ـ سحب الترخيص نهائيا مع وضع الأختام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون