الفصل 59
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002) .- تتمتع الهيئة الوطنية للاتصالات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون