الفصل 63
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطلب من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إمداده بجميع العناصر التكميلية للبحث ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية. كما يمكن له أن يطلب إمداده بجميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.يمكن للمقرر أن يطلب إجراء أبحاث أو اختبارات خاصة من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالاتصالات.يمكن للمقررين غير المتعاقدين عند مباشرة التحقيق في القضايا الموكولة إليهم :ـ الدخول إلى المحلات المهنية خلال ساعات العمل الاعتيادية،ـ القيام بكل الأعمال الاستقرائية اللازمة والحصول عند أول طلب ودون تنقل على الوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ قانونية منها،ـ استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون