الفصل77
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من قام عن غير عمد بإتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة الاتصالات بأية طريقة كانت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون