Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002).- يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات.وتحوّل فواضل ميزانية الهيئة عند ختم السنة إلى صندوق تنمية المواصلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟