الفصل 38
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002).- يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات.وتحوّل فواضل ميزانية الهيئة عند ختم السنة إلى صندوق تنمية المواصلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون