الفصل 55
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن التحديدات التي قد تقرر بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذه المجلة فيما يتعلق بإقامة واستغلال تجهيزات الاتصالات الراديوية على متن الطائرات أو السفن القائمة بالملاحة في الفضاء الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية، لا يرخص للطائرات والسفن الأجنبية باستعمال تجهيزاتها للاتصالات الراديوية إلا لحاجيات الملاحة أو لحاجيــات استغـــلال تلــــك الطائـــرات أو السفن وذلك فقط إن لم تتوفر لهذه الطائرات أو السفن أية إمكانية أخرى للاتصال بالأرض وهي ملزمة في كل الحالات بالامتثال لكل أمر بالسكوت قد تصدره السلط أو العسكرية التونسية.وكل لأحكام هذا الفصل ينجر عنها علاوة عن العقوبات التي نصت عليها هذه المجلة غلق التجهيزات ووضع الأختام عليها وذلك إلى أن تغادر الطائرة أو السفينة المرتكبة للمخالفة الفضاء الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون