الفصل 45
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح "الإجازة"(*) لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة مع إمكانية التمديد فيها، ويتم تحديد هذه المدة ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون