الفصل 56
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إعفاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجمهورية التونسية من دفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 51 من هذه المجلة إذا طلبت ذلك وبشرط أن تعامل بلادها البعثات التونسية بالمثل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون