الفصل 68
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على أعضاء الهيئة وأعوانها المحافظة على السر المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.يمكن لرئيس الهيئة رفض تسليم الوثائق المخلة بسرية المعاملات والتي تكون غير ضرورية للقيام بالإجراءات أو لممارسة الأطراف لحقوقهم. يتعين على الطرفين المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، كما يحجر عليهما استغلال تلك المعلومات لغير أغراض النزاع أو إفشاؤها إلى مصالحهما أو شركائهما أو فروعهما. )ألغيت الفقرة الثاانية وعوّضت بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون