الفصل80
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون