الفصل 32
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية :ـ إعداد المخطط الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.ـ التصرف في الترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.ـ مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية.ـ مراقبة استخدام الترددات طبقا للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات.ـ السهر على تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الاتصالات الراديوية.ـ تسجيل الترددات الراديوية لدى الهيئات الدولية المختصة.ـ السهر على حماية المصالح الوطنية في ميدان استعمال الترددات الراديوية المسجلة والمواضع المدارية المخصصة للبلاد التونسية.ـ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية، وبصفة عامة كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف وله علاقة بميدان تدخلها.وهي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون