الفصل الأول
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من الأمر عدد 1666 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003).- يتعيّن على كلّ أو معنويّ يرغب في المصادقة على جهاز طرفي للاتّصالات أو جهاز طرفي راديوي أن يودع ملفّ مطلب المصادقة لدى أحد الهياكل المؤهلة والمكلفة بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون