الفصل 8
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح كل "إجازة"(*) بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الدولة بوصفها مانحة، ممثلة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات من جهة ومقيم ومشغل شبكة الاتصالات بوصفه المستفيد من الإجازة من جهة أخرى بعد أخذ رأي الهياكل المعنية.وتتم المصادقة على اتفاقية "الإجازة"(*) بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون