الفصل 35
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إعداد المخطط الوطني للترقيم والعنونة ويضبط هذا المخطط شروط إسناد وتوزيع وتخصيص الترقيم والعنونة.وتتم المصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون