الفصل 49
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
كل مالك أو مستعمل لجهاز راديوي مركز بأية نقطة كانت بالبلاد التونسية يحدث أو ينشر اضطرابات تعرقل استغلال مراكز شبكات الاتصالات ملزم بالامتثال إلى التدابير الصادرة إليه عن الوزير المكلف بالاتصالات قصد وضع حد للتشويش وفي كل الحالات يجب عليه أن يمتثل لأبحاث الموظفين المحلفين المكلفين بالمراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون